66 باب جواز التظليل للرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية وقضاء الحائض الصوم دون الصلاة واشتراط الطلاق بشاهدين عدلين دون التزويج وبطلان طلاق المجنون والسكران - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
66 باب جواز التظليل للرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية وقضاء الحائض الصوم دون الصلاة واشتراط الطلاق بشاهدين عدلين دون التزويج وبطلان طلاق المجنون والسكران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقبة على السناء و الصبيان و هم محرمون الحديث محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله 2 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة ؟ قال نعم الحديث و رواه الصدوق باسناده عن البزنطي عن علي بن أبي يحمزة عن أبي عبد الله عليه السلام و الذي قبله بإسناده عن حريز أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 66 باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل و دخوله الخباء و البيت 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل و بشير " بشر خ ل " بن إسماعيل قال قال لي محمد ألا أسرك " أبشرك " يا ابن مثنى ؟ فقلت بلى فقمت إليه فقال دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم أقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل ؟ فقال له لا قال فيستظل في الخباء ؟ فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا ؟ فقال يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و قلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله كان رسول الله صلى الله عليه و آله يركب راحلته فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر بعض