وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جعفر عليه السلام أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟ فقال له نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام أسألك ؟ قال نعم قال ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال لا يصلح قال فيضرب الخباء في الارض و يدخل البيت ؟ قال نعم قال فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن عليه السلام ما تقول في الطامث ؟ أ تقضي الصلاة ؟ قال لا قال فتقضي الصوم ؟ قال نعم قال و لم ؟ قال هكذا جاء فقال أبو الحسن عليه السلام و هكذا جاء هذا فقال الهدي لابي يوسف ما أرادك صنعت شيئا قال رماني بحجر دامغ و رواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا نحوه 5 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال قال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إن السنة لا تقاس 6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمحضر من الرشيد و هم بمكة فقال له أ يجوز للمحرم أن يظل عليه محمله ؟ فقال له موسى عليه السلام لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن أ فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال له نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن عليه السلام أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و تستهزئ بها ؟ إن رسول الله صلى الله عليه و آله كشف ظلاله في إحرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم إن أحكام الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا و رواه المفيد في ( الارشاد ) عن أبي زيد عبد الحميد قال سأل محمد بن الحسن أبا الحسن عليه السلام و ذكر مثله أقول و تقدم ما يدل على ذلك

/ 547