68 باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه فيه حديثان واشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الضرورة والتقية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
68 باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه فيه حديثان واشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الضرورة والتقية
الشمس بعود و بيده ؟ قال لا إلا من علة أقول هذا محمول على الكراهة في اليد 6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة و يرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب لا شيء عليه في تركه رفع الخشب ( 16985 ) 7 و عنه أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم و رواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الاتي و كذا الذي قبله أقول و تقدم ما يدل على ذلك 68 باب ان الرجل الحرم إذا زامل عليلا أو إمرأة جاز التظليل لهما دونه 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن عمتي معي و هي زميلتي و استقبلت عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل علي و عليها ؟ فكتب ظلل عليها وحدها و رواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح مثله 2 و باسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن