بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " الرضا عليه السلام خ " قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل ؟ فقال نعم أقول المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في ذلك قاله الشيخ و غيره و يحتمل التقية و الضرورة و قد تقدم ما يدل عليه 69 باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يأكل و هو محرم 2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تشققت يداه و رجلاه و هو محرم أيتداوى ؟ قال نعم بالسمن و الزيت و قال إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكله و هو محرم و روى آخر الصدوق مرسلا ( 16990 ) 3 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال إن كان الغالب على الدواء فلا و إن كان الادوية الغالية عليه فلا بأس و رواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله إلا أنه قال قال كان الزعفران الغالب