70 باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عسب عينيه ورأسه وجسده وعصر الدمل وقطع البثور ونحوها وسد الاذن فيه ثمانية أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
70 باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عسب عينيه ورأسه وجسده وعصر الدمل وقطع البثور ونحوها وسد الاذن فيه ثمانية أحاديث
4 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسن الاحمسي قال سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشرج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة 5 و باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن محرم تشققت يداه فقال يدهنهما بزيت أو يسمن أو أهالة و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أقول و يأتي ما يدل على ذلك 70 باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه و رأسه و جسده و عصر الدمل و قطع البثور و نحوها و سد الاذن 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة فقال لا بأس 2 و باسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال نعم ( 16995 ) 3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل ضرير و أنا حاضر