71 باب تحريم اخراج الدم وازالة الشعر للمحرم الا في الضرورة فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما ياتي وفيه معارض حمل على الضرورة وعدم العمد وفيه جواز الحك والسواك للمحرم - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

71 باب تحريم اخراج الدم وازالة الشعر للمحرم الا في الضرورة فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما ياتي وفيه معارض حمل على الضرورة وعدم العمد وفيه جواز الحك والسواك للمحرم

ابن مسلم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يبسد اذنيه بالقطن ؟ قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلا فلا 9 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال لا بأس أقول و تقدم ما يدل على ذلك في الكحل و غيره 71 باب تحريم إخراج الدم و ازالة الشعر للمحرم الا في الضرورة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا و لا تحكن بالاظفار و لكن بأطراف الاصابع 3 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سأل الدم فلا بأس أقول هذا ظاهر في حصول الضرورة

/ 547