73 باب جواز حك الجسد في الاحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر فيه خمسة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي في الكفارات وفيه لا يتعمد قتل دابة اذا حك - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

73 باب جواز حك الجسد في الاحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر فيه خمسة أحاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتي في الكفارات وفيه لا يتعمد قتل دابة اذا حك

72 باب ان يجوز للمحرم أنه يشد العمامة على بطنه على كراهية ولا يرفعها إلى صدره فيه حديثان

( 17005 ) 4 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المحرم يستاك ؟ قال نعم قلت فإن أدمى يستاك ؟ قال نعم هو من السنة أقول المراد مع عدم العلم بأنه يدمى و يأتي ما يدل على ذلك 72 باب انه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة و لا يرفعها إلى صدره 1 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يشد على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الازار و لا يرفعها إلى صدره 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال لا أقول هذا محمول على الكراهة أو على كونها حريرا أو على رفعها إلى الصدر 73 باب جواز حك الجسد في الاحرام و السواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر

/ 547