75 باب جواز اغتسال المحرم من غير ان يدلك جسده فيه ثلاثة أحاديث
ابن سنان عن أبي جرير القمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون به المدة و هو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة قال فأجابني لا بأس أن يفتحه أقول و تقدم ما يدل على ذلك 75 باب جواز اغتسال المحرم من أن يدلك جسده 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صثفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه و رواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب مثله ( 17015 ) 2 و عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد مثله .محمد بن علي ابن الحسين باسناده عن حريز مثله 3 و باسناده عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال سألته هل يغتسل المحرم بالماء ؟ قال لا بأس أن يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام و رواه الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن واحد عن أبان مثله و في ( المقنع ) قال سئل الصادق عليه السلام و ذكر مثله