78 باب تحريم قتل المحرم هو ام الجسد كالقمل ورميها وجواز نقلها ورمى ما سواها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على الضرورة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
78 باب تحريم قتل المحرم هو ام الجسد كالقمل ورميها وجواز نقلها ورمى ما سواها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على الضرورة
قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها " فليقلمها خ " و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا 2 و باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها طوال قال و إن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها و يغتسل و يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم و رواه الكليني عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار نحوه أقول و يأتي ما يدل على ذلك 78 باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل و رميها و جواز نقلها و رمى ما سواها 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس ما صنع قال فما فداؤها ؟ قال لا فداء لها أقول يأتي وجهه 2 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال لا شيء عليه في القمل و لا ينبغي أن