82 باب انه يجوز للمحرم والمحل ان ينحر الابل ويذبح البقر الغنم ونحوها مما ليس بصيد في الحل والحرم ويأكل ذلك فيه ستة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

82 باب انه يجوز للمحرم والمحل ان ينحر الابل ويذبح البقر الغنم ونحوها مما ليس بصيد في الحل والحرم ويأكل ذلك فيه ستة أحاديث

13 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال سئل عليه السلام عن قتل الذئب و الاسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه " ده خ ل " و كل شيء أراده من السباع و الهوام فلا حرج عليه في قتله 82 باب انه يجوز للمحرم و المحل أن ينحر الابل و يذبح البقر و الغنم و نحوهما مما ليس بصيد في الحل و الحرم و يأكل ذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال تذبح في الحرم الابل و البقر و الدجاج و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان " مثله خ " أقول المراد بالدجاج الحبشي لما يأتي في محله قاله الشيخ 2 و باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه و هو في الحل و الحرم جميعا 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح الابل و البقر و الغنم و كل ما لم يصف من الطير و ما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم و هو

/ 547