82 باب انه يجوز للمحرم والمحل ان ينحر الابل ويذبح البقر الغنم ونحوها مما ليس بصيد في الحل والحرم ويأكل ذلك فيه ستة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
82 باب انه يجوز للمحرم والمحل ان ينحر الابل ويذبح البقر الغنم ونحوها مما ليس بصيد في الحل والحرم ويأكل ذلك فيه ستة أحاديث
13 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال سئل عليه السلام عن قتل الذئب و الاسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه " ده خ ل " و كل شيء أراده من السباع و الهوام فلا حرج عليه في قتله 82 باب انه يجوز للمحرم و المحل أن ينحر الابل و يذبح البقر و الغنم و نحوهما مما ليس بصيد في الحل و الحرم و يأكل ذلك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال تذبح في الحرم الابل و البقر و الدجاج و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان " مثله خ " أقول المراد بالدجاج الحبشي لما يأتي في محله قاله الشيخ 2 و باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه و هو في الحل و الحرم جميعا 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح الابل و البقر و الغنم و كل ما لم يصف من الطير و ما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم و هو