84 باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث والذر في الحرم وغيره وان لم توذه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
84 باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث والذر في الحرم وغيره وان لم توذه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
84 باب جواز قتل المحل المل و القمل و البق و البرغوث و الذر في الحرم و غيره و ان لم يؤذه ( 17060 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم 2 و عنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم و لا بأس بقتل القملة في الحرم 3 و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال و قال لا بأس بقتل القمل في الحرم و غيره 4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم 5 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر ؟ قال اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك 6 و عن محمد بن عبد الله بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك أقول و تقدم ما