84 باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث والذر في الحرم وغيره وان لم توذه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

84 باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث والذر في الحرم وغيره وان لم توذه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي

84 باب جواز قتل المحل المل و القمل و البق و البرغوث و الذر في الحرم و غيره و ان لم يؤذه ( 17060 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم 2 و عنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم و لا بأس بقتل القملة في الحرم 3 و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال و قال لا بأس بقتل القمل في الحرم و غيره 4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم 5 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر ؟ قال اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك 6 و عن محمد بن عبد الله بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك أقول و تقدم ما

/ 547