86 باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقعله فان فعل وجب اعادتها وجوازه في غير الحرم لهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
86 باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقعله فان فعل وجب اعادتها وجوازه في غير الحرم لهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على ما يأتي
85 باب انه يجوز للمحرم أنه يحتمش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة فيه حديثان وفيه انه ينحر بعيره ويذبح شاته
يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه 85 باب انه يجوز للمحرم أن يحتش و يقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة ( 17065 ) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال نعم قلت له أن يحتش لدابته و بعيره ؟ قال نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت المحرم ينزع الحشيش من الحرم ؟ قال نعم قلت فمن الحرم ؟ قال لا 86 باب تحريم قطع الحشيش و الشجر من الحرم للمحل و المحرم و قلعه فان فعل وجب إعادتها و جوازه في الحرم لهما 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرا على الناس أجمعين 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال رآني علي بن الحسين عليهما السلام و أنا أقلع الحشيش من حول