90 باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل وكذا العكس وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
90 باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل وكذا العكس وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة فيه ثلاثة أحاديث
( 17085 ) 2 و عنه عن فضالة بن أيوب و محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن جميل و عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع ؟ فقال أما شيء تأكله الابل فليس به بأس أن تنزعه و رواه الصدوق مرسلا و كذا الذي قبله قال الشيخ يعني أن الابل يخلي عنها ترعى كيف شائت و استدل بالحديث الاول 90 باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم و فرعها في الحل و كذا العكس و تحريم صيد طير على الشجرة المذكورة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل و فرعها في الحرم فقال حرم أصلها لمكان فرعها و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه 2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه السلام عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي مثله