90 باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل وكذا العكس وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

90 باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل وكذا العكس وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة فيه ثلاثة أحاديث

( 17085 ) 2 و عنه عن فضالة بن أيوب و محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن جميل و عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع ؟ فقال أما شيء تأكله الابل فليس به بأس أن تنزعه و رواه الصدوق مرسلا و كذا الذي قبله قال الشيخ يعني أن الابل يخلي عنها ترعى كيف شائت و استدل بالحديث الاول 90 باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم و فرعها في الحل و كذا العكس و تحريم صيد طير على الشجرة المذكورة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل و فرعها في الحرم فقال حرم أصلها لمكان فرعها و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه 2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه السلام عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي مثله

/ 547