بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه السلام و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام و ذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام 3 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال قال عليه السلام المحرم لا يأكل من الصيد و إن صاده الحلال و على المحرم في صيده في الحل فداء و عليه في الحرم القيمة مضاعفة و يأكل الحلال من صيد الحرم لا حرج عليه في ذلك 4 قال و قال عليه السلام المحرم يفدى فداء الصيد من حيث صاد أقول و يأتي ما يدل على ذلك 4 باب ان المحرم إذا قتل ارنبا أو ثعلبا لزمه شاة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال في الارنب دم شاة 2 و بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الارنب يصيبه محرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة ( 17125 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الارنب شاة .محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام مثله