5 باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظير هن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه قي القطاة حمل قد فطم ورعى وفي الباقي دم - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
5 باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظير هن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه قي القطاة حمل قد فطم ورعى وفي الباقي دم
4 و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمد عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فارنبا قال مثل ما في الثعلب و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن على بن أبي حمزة مثله إلا أنه قال عن محرم أقول و تقدم ما يدل على ذلك 5 باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول هذا محمول على ما يوافق الاول أو على الاستحباب 3 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر أقول و تقدم