9 باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة وفي الفرخ حمل أو جدى وفي البيضة درهم ان لم يكن تحرك الفرخ والافحمل فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
9 باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة وفي الفرخ حمل أو جدى وفي البيضة درهم ان لم يكن تحرك الفرخ والافحمل فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
9 باب ان المحرم إذا ذبح حمامة و نحوها من الطير في الحل لزمة شاة و في الفرخ حمل أو جدي و في البيضة درهم ان لم يكن تحرم الفرخ و الا فحمل 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و إن قتل فراخه ففيه حمل و إن وطي البيض فعليه درهم و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 2 و رواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز و زاد كل هذا يتصدق به بمكة و منى و هو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم " البيض و الفراخ " و رماحكم " الامهات الكبار 3 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحمام و أشباهها إن قتله المحرم شاة و إن كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث ( 17140 ) 4 و عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل فرخا و هو محرم و هو في الحرم فقال عليه حمل و ليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم 5 و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في حمام مكة الطير الاهلي من حمام