10 باب ان المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوهه أو أكلها ولو كان ناسيا لزمه قيمتها وهي درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
10 باب ان المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوهه أو أكلها ولو كان ناسيا لزمه قيمتها وهي درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في حمام مكة الاهلي حمام الحرم من ذبح منه طيرا و هو محرم فعليه أن يتصدق ان كان محرما بشاة عن كل طير 11 و عنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر و سليمان بن خالد قالا قلنا لابي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة و إن عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و إن لم يكن يحرك فدرهم و للبيض نصف درهم أقول و يأتي ما يدل على ذلك و على حكم البيض 10 باب ان المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها و لو كان ناسيا لزمه قيمتها و هي درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام في قيمة الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم 2 و باسناده عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت