11 باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي

11 باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم فهو محرم قال إن قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله إلا أنه قال قتل حمامة من حمام الحرم و هو محرم قال إن قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم 2 و باسناده عن موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما يعني محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا عن الحرم قال عليه شاة قلت فان قتلها في جوف الحرم ؟ قال عليه شاة و قيمة الحمامة الحديث ( 17160 ) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة فان قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه أيضا فان أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه 5 و باسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في

/ 547