16 باب ان من اغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
16 باب ان من اغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
16 باب ان من أغلق بابا على حمام و فراخ و بيض في الحرم أو محرما لزمته الكفارة مع التلف 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر و سليمان بن خالد قالا قلنا لابي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه و رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله إلا أنه قال أغلق بابه على طير فمات 3 و عنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال ان كان أغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهم و لكل فرخ نصف درهم و لكل بيضة ربع درهم و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طاير شاة و لكل فرخ حملا و إن لم يكن تحرك فدرهم و للبيض نصف درهم ( 17195 ) 4 و عنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام