17 باب ان المحرم اذا دل على صيد محلا أو محرما أو اشار اليه فقتل لزمه الفداء فيه حديثان وإشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 باب ان المحرم اذا دل على صيد محلا أو محرما أو اشار اليه فقتل لزمه الفداء فيه حديثان وإشارة إلى مامر

عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم و رواه الكليني عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن زياد أبي الحسن الواسطي عن أبي إبراهيم نحوه إلا أنه قال قفلوا الباب أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 17 باب ان المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطادوه و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فان فيه فداء لمن تعمده 2 و عن علي عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء و رواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ فقتل في موضع و ذكره في آخره و رواه أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب

/ 547