18 باب انه اذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ولو رجالا ونساء في قتل صيد عمدا أو الاكل منه لزم كل واحد منهم فداء كامل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 باب انه اذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ولو رجالا ونساء في قتل صيد عمدا أو الاكل منه لزم كل واحد منهم فداء كامل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه

أقول و تقدم ما يدل على ذلك 18 باب انه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون و لو رجالا و نساء في قتل صيد عمدا أو الاكل منه لزم كل واحد منهم فداء كامل 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمار مثله 2 و باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم ما عليهم ؟ قال على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجال و نساء محرمين اشتروا ظبيا ثم ذكر مثله ( 17200 ) 3 و عنه عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك 4 و عنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب و أبي جميلة




/ 547