21 باب ان المحل والمحرم اذا اشتركا في قتل الصيد لزم المحرم فداء كامل والمحل نصف فداء ان كان في الحرم فيه حديث وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 باب ان المحل والمحرم اذا اشتركا في قتل الصيد لزم المحرم فداء كامل والمحل نصف فداء ان كان في الحرم فيه حديث وإشارة إلى ما مر

20 باب انه اذا رمي محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء فيه حديثان

دم شاة و قال أبو ولاد و كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب أقول و تقدم ما يدل على بعض المقصود 20 باب انه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهم ألزم كل واحد منهما فداء 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهم الفداء 2 و عنه عن محمد بن إسماعيل سهل خ ل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدة 21 باب ان المحل و المحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل و المحل نصف فداء ان كان في الحرم 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يقول في محرم و محل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا و على المحل نصف الفداء و هو إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء

/ 547