23 باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في اناث من الابل بعدد البيض فما نتج كان هديا بالغ الكعبة فان عجر فلكل بيضة شاة فان عجز فاطعام عشرة مساكين مدا مدا فان عجز فسيام ثلاثة أيام فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
23 باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في اناث من الابل بعدد البيض فما نتج كان هديا بالغ الكعبة فان عجر فلكل بيضة شاة فان عجز فاطعام عشرة مساكين مدا مدا فان عجز فسيام ثلاثة أيام فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
5 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم حماما " مة خ " في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم أو شبهة يتصدق به أو يطعه حمام مكة الحديث ( 17215 ) 6 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم و الاخر من حمام الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الاخر و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله أقول و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه 23 باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام و لم يتحرم فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الابل بعدد البيض فما نتج كان هديا بالغ الكعبة فان عجز فلكل بيضة شاة فان عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا فان عجز فصيام ثلاثة أيام 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل فانه ربما فسد كله و ربما خلق كله و ربما صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة