وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، و حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي و معاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 16460 ) 2 و عنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و اعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .

3 و عنه ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال .

سألت أبا عبد الله عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله أم نهارا ؟ فقال : نهارا ، قلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر .

4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا .

5 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أ ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله أم نهارا ؟ قال : نهارا فقلت : أى ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى أن نحرم ؟ قال : سواء عليكم إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله صلاة الظهر لان الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، و لا يكاد يقدرون على الماء و إنما أحدثت

( 1 ) يب ج 1 ص 468 - الفروع ج 1 ص 256 .

( 2 ) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 252 الطبعة الجديدة .

أورد صدره في 2 / 46 .

( 3 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 167 فيه : بعد صلاة الظهر .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت و صدره في 1 / 18 و 6 / 34 هنا .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 257 - الفقية ج 1 ص 112 .

/ 547