28 باب ما يجب في أعضاء الصيد فيه أربعة أحاديث وفيه ان في اليد او الرجل ربع الفداء وفي احد قرني الغزال ربع قيمته وفيهما النصف وفي عينيه قيمته وفي احدى يديه نصف قيمته وكذا احدى رجليه فان كسر يده ولم يرع فدم شاة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
28 باب ما يجب في أعضاء الصيد فيه أربعة أحاديث وفيه ان في اليد او الرجل ربع الفداء وفي احد قرني الغزال ربع قيمته وفيهما النصف وفي عينيه قيمته وفي احدى يديه نصف قيمته وكذا احدى رجليه فان كسر يده ولم يرع فدم شاة
أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد أبي إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر إلا أنه قال إن كان الظبي مشى عليها و رعى فليس عليه شيء 5 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه 6 و عنه عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة ابن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قلت فان كسر يده قال إن كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة 28 باب ما يجب في أعضاء الصيد 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر نحوه 2 و باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا و هو محرم فكسر يده أو