29 باب انه لا يجوز لاحد ان يرمى صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما فيه حديثان واشارة إلى ما يأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
29 باب انه لا يجوز لاحد ان يرمى صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما فيه حديثان واشارة إلى ما يأتى
رجله " إلى أن قال " قلت فانه رآه بعد ذلك مشى قال عليه ربع ثمنه و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير مثله إلا أنه قال رمى صيدا ( 17245 ) 3 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى ابن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال عليه ربع قيمة الغزال قلت فان هو كسر قرنيه ؟ قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فان هو فقأ عينيه ؟ قال عليه قيمته قلت فان هو كسر إحدى يديه ؟ قال عليه نصف قيمته قلت فان هو كسر إحدى رجليه ؟ قال عليه نصف قيمته قلت فان هو قتله ؟ قال عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به و هو محرم في الحل ؟ قال عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم 4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فان كسر يده ؟ قال إن كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة أقول الفداء محمول على ما يوافق الاول و الدم مخصوص بما إذا لم يرع و احتمل كونه سببا للتلف لما مر 29 باب انه لا يجوز لاحد أن يرمى صيدا و هو يؤم الحرم و ان كان محلا فان رماه و دخل الحرم و قتله كان لحمه حراما 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن