بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يرمي الصيد و هو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شيء إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس ؟ قال لا إنما شبهت لك شيئا بشيء أقول حمله الشيخ على الناسي و الجاهل و أنه ليس عليه شيء من العقاب و إن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما بين البريد و الحرم 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل و هو يؤم الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه في الحل فمضى برمية حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء ؟ فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لانه نصب حيث نصب و هو له حلال و رمى حيث رمى و هو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء فقلت هذا القياس عند الناس فقال إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه و رواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله أقول لعل المراد أن الرجل كان يؤم الحرم لا الصيد فلا منافاة 4 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أ عليه جزاؤه ؟ قال لا ليس عليه جزاؤه لانه رمى حيث رمى و هو له حلال إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لانه كان بعد ذلك شيء فقلت له هذا القياس