31 باب لزوم الكفارة في الصيد للمحرم دمدا كان أو خطا أوجهلا وكذا لورمى صيدا فأصاب اثنين وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد وجملة من أحكام الصيد فيه سبعة أحاديث واشارة إلى ما مر وفيه ضمان ما وطأه المحرم أو بعيره وتحريم الصيد عليه وان صاده المحل - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
31 باب لزوم الكفارة في الصيد للمحرم دمدا كان أو خطا أوجهلا وكذا لورمى صيدا فأصاب اثنين وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد وجملة من أحكام الصيد فيه سبعة أحاديث واشارة إلى ما مر وفيه ضمان ما وطأه المحرم أو بعيره وتحريم الصيد عليه وان صاده المحل
عند الناس فقال إنما شبهت لك شيئا بشيء أقول و يأتي ما يدل على ذلك 31 باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو خطأ أو جهلا و كذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين و عدم لزوم الكفارة للجاهل في الصيد و جملة من أحكام الصيد 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و ان كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد و رواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله 2 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فان أصابه خطأ ؟ قال وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت ترى هذا النخلة فتصيب نخلة اخرى فقال نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة قلت فانه " ن خ ل " أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم ؟ قال عليه الكفارة قلت جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء ؟ فباي شيء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ ؟ قال إنه اثم و لعب بدينه ( 17255 ) 3 و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطإ أو عمد أهم فيه سواء ؟ قال لا قال فقلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ثم ذكر مثله إلا أنه قال أخذ ظبيا متعمدا و ترك لفظ الجاهل