وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما و طيته أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه و قال أعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد و رواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار 5 و رواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال و ليس عليك فداء شيء أتيته إلى أن زاد لان الله قد أوجبه عليك فان أصبته و أنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحل فعليك القيمة و إن أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل إنسان فيه قيمة و إن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك 6 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رمى المحرم صيدا و أصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما 7 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المتعمد في الصيد و الجاهل و الخطاء سواء فيه ؟ قال لا فقلت له الجاهل عليه شيء ؟ فقال نعم فقلت له جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة ؟ قال بالاثم و هو لاعب بدينه

/ 547