32 باب عدم جواز الصيد بين البريد والحرم فان فعل فعليه الكفارة وان جرحه اوفقا عينه أو كسر قرنه تصدق بصدقة فيه حديثان واشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9
32 باب عدم جواز الصيد بين البريد والحرم فان فعل فعليه الكفارة وان جرحه اوفقا عينه أو كسر قرنه تصدق بصدقة فيه حديثان واشارة إلى ما مر
أقول و تقدم ما يدل على ذلك 32 باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد و الحرم فان فعل لزمه الكفارة و ان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدق بصدقة ( 17260 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي نحوه 2 و بإسناده عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال و ذكر انك إذا كنت حلالا و قتلت صيدا ما بين البريد و الحرم فان عليك جزاؤه و إن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة أقول و تقدم ما يدل على ذلك