16 باب كيفية الاحرام واستحباب الدعاء عنده بالماثور وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية فيه حديثان وإشارة إلى ما ياتي وفيه النية والصلاة والدعا والاشتراط والتلبية
هذه المياه حديثا .و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .6 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت " وقت " من هذه المواقيت و أنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطك ، و فلم أظفارك ، و أطل عانتك ، و خذ من شاربك ، و لا يضر بأي ذلك بدأت ، ثم استك و اغتسل و ألبس ثوبيك ، و ليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، و إن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ، إني احب أن يكون ذلك عند زوال الشمس .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون زوال الشمس .( 16465 ) 7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، و أفضله عند زوال الشمس .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .16 باب كيفية الاحرام ، و استحباب الدعاء عنده بالمأثور ، و عدم وجوب مقارنة النية بالتلبية 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام( 6 ) الفروع ج 1 ص 255 - الفقية ج 1 ص 108 أورد صدره أيضا في 4 / 6 .( 7 ) المقنعة ص 71 .تقدم ما يدل على الحكم الاخير في 4 و 14 / 2 من أقسام الحج وهنا في 9 / 14 فتأمل ، و على الحكم الاول في ب 9 و يأتي ما يدل عليه في ب 16 و 18 بإطلاقاتها .الباب 16 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 111 من الحج - الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 راجعها فانها تخالف في الزيادة و النقيصة .و فى بعضها : فحلنى .