بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم ؟ قال تمرة خير من جرادة و هي من البحر و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى 2 و عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة و تمرة خير من جرادة 3 و باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال كف من طعام و إن كان أكثر فعليه شاة و بهذا الاسناد مثله إلا أنه قال قتل جرادا كثيرا 4 و باسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام الجراد من البحر و كل شيء يكون أصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله و إن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى ( 17275 ) 5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال عليه دم قال الشيخ هذا محمول على الجراد الكثير و إن أطلق عليه لفظ التوحيد لانه أراد الجنس و استدل بما مر أقول و يحتمل الحمل على الاستحباب و الاختصاص باجتماع القتل و الاكل