41 باب جواز اخراج الفهد وساير السباع من الحرم وما لا يصف من الطير فيه ستة أحاديث وفيه جواز اخراج ما يصف خاصة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

41 باب جواز اخراج الفهد وساير السباع من الحرم وما لا يصف من الطير فيه ستة أحاديث وفيه جواز اخراج ما يصف خاصة

41 باب جواز إخراج الفهد و سائر السباع من الحرم و كل ما لا يصف من الطير ( 17290 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم أله أن يخرجه ؟ فقال هو سبع و كل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه و رواه الصدوق مرسلا 2 و عنه عن داود بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما كان بين السماء و الارض قال و قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم و ما صف منها فليس له أن يخرجه 3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له فهود تباع على باب المسجد ينبغي لاحد أن يشتريها و يخرج بها ؟ قال لا بأس 4 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه و ما كان لا يصف فلك أن تخرجه الحديث

/ 547