43 باب ان المحرم اذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء فان لم يقدر فدى اذا قدر فيه اثنى عشر حديثا وفيه معارض حمل على التقيه وغيرها - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

43 باب ان المحرم اذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء فان لم يقدر فدى اذا قدر فيه اثنى عشر حديثا وفيه معارض حمل على التقيه وغيرها

42 باب جواز قتل السبع الموذي لحمام الحرم ولو فيه فيه حديث واشارة إلى ما يأتي

5 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن عمران للحلبي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما يكره من الطير ؟ فقال ما صف على رأسك ( 17295 ) 6 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حمزة بن اليسع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهد يشترى بمنى و يخرج به من الحرم ؟ فقال كل ما دخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه أقول و يأتي ما يدل على ذلك 42 باب جواز قتل السبع المؤذى لحمام الحرم و لو فيه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه اتى أبو عبد الله عليه السلام فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه فقال فانصبوا له و اقتلوه فانه قد ألحد و رواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معاوية و حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا انه قال فانه قد ألحد في الحرم و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار أقول و يأتي ما يدل على ذلك 43 باب ان المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه و يلزمه الفداء فان لم يقدر فدى إذا قدر




/ 547