بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نحره بمكة قبالة الكعبة 2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فان كان في عمرة نحره بمكة الحديث ( 17330 ) 3 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله عز و جل يقول " هديا بالغ الكعبة " .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله 4 و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور ابن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون ؟ فقال بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى و يجعلها بمكة احب إلي و أفضل أقول حمله الشيخ على كفارة الصيد لما مر 5 و عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل مثله 6 و عنه عن علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام أظلل و أنا محرم ؟ فقال نعم و عليك الكفارة قال فرأيت عليا عليه السلام إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل