55 باب وجوب دفن المحرم الصيد اذا قتله او ذبحه فان طرحه لزمه فداء آخر وكذا اذا اكله فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

55 باب وجوب دفن المحرم الصيد اذا قتله او ذبحه فان طرحه لزمه فداء آخر وكذا اذا اكله فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر

و جزاء في الحرم و بهذا الاسناد مثله إلا أنه قال و جزاء في الحرم ثمن اللبن و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله 2 و عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم ؟ قال عليه دم شاة و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب 55 باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه فان طرحه لزمه فداء آخر و كذا إذا أكله ( 17345 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السري " حماد السندي " عن أبي عبد الله عليه السلاسم في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله ؟ قال لا قلت فيطرحه ؟ قال إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت فما يصنع به ؟ قال يدفنه و رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن خلاد و رواه في ( العلل ) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم أقول و تقدم ما يدل على جواز الصدقة بالصيد على مسكين و أنه محمول على ما يمكن ذبحه 2 و عنه عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام

/ 547