56 باب ان العبد اذا أحرم باذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء وان احرم بغير اذنه لم يلزمه شئ وكذا ان صاد محلا ولم يامره فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

56 باب ان العبد اذا أحرم باذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء وان احرم بغير اذنه لم يلزمه شئ وكذا ان صاد محلا ولم يامره فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ما مر

قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به ؟ قال يدفنه و رواه الصدوق مرسلا و كذا رواه في ( المقنع ) 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غد انا فأخذ لنا أطيارا فذبحها و طبخها فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال ادفنهن وافد عن كل طير منهن و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام نحوه إلا أنه قال أطيارا من الحرم أقول و تقدم ما يدل على ذلك 56 باب ان العبد إذا أحرم باذن سيده و قتل صيدا لزم السيد الفداء و ان أحرم بغير اذنه لم يلزمه شيء و كذا ان صاد محلا و لم يأمره 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام و بهذا الاسناد مثله إلا أنه قال المملوك كلما أصاب الصيد و رواه الصدوق باسناده عن حريز و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز مثله 2 و عنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان و عن ابن أبي عمير عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا و لم يأمره




/ 547