بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید سيده قال ليس على سيده شيء ( 17350 ) 3 و باسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال لا شيء على مولاه أقول حمله الشيخ و غيره على من أحرم من اذن مولاه لما مر و يمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه و بين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح و قد تقدم ما يدل على المقصود في من كسر بيض الحمام و في أوائل هذه الابواب و غير ذلك 57 باب حكم ما لو اشترى محل المحرم بيض نعام فأكله 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم قال على الذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت و ما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكل بيضة شاة و عنهم عن سهل بن زياد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب مثله