2 باب ان المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه وكذا المحرمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الجماع جاهلا في شهر رمضان كذلك وكذا الا كل ناسيا - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب ان المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه وكذا المحرمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الجماع جاهلا في شهر رمضان كذلك وكذا الا كل ناسيا

* أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام * 1 باب ان من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شئ فيه حديثان واشارة إلى ما مر

( 4 ) أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام 1 باب ان من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية و نحوها لم يلزمه شيء 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام و قبل أن تلبي فلا شيء عليك الحديث أقول و تقدم ما يدل على ذلك في الاحرام و تقدم ما ظاهره المنافات و بينا وجهه 2 باب ان المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة و لم يفسد حجه و كذا المحرمة 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز

/ 547