3 باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ويجب على كل منهما بدنة فان عجز فشاة ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان الا ومعهما ثالث ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان ارادا الرجوع في غير تلك - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ويجب على كل منهما بدنة فان عجز فشاة ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان الا ومعهما ثالث ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان ارادا الرجوع في غير تلك

( 17360 ) 7 و في ( العلل ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس أقول و يأتي ما يدل على ذلك 3 باب فساد حج الرجل و المرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر و يجب على كل منهما بدنة فان عجز فشاة و يجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج و يعود ا اليه فلا يخلوان الا و معهما ثالث و لهما ان يجتمعا بعد قضأ المناسك ان أرادا الرجوع في تلك الطريق و ان الاولى فرضهما و الثانية عقوبة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الرجل بإمرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل و رواه الكليني كما يأتي 2 و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليه الحج من قابل

/ 547