بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
8 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ( في حديث ) و الرفث فساد الحج 9 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن محرم غشى إمرأته و هي محرمة قال جاهلين أو عالمين ؟ قلت أجبني في ( عن خ ) الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفروا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شيء و إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الاخرى عليهما عقوبة و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله ( 17370 ) 10 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا واقع المحرم إمرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل 11 و عنه عن أبيه عن حماد عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما عليهما السلام قال معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث 12 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل وقع على إمرأته و هو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى ( 8 ) الفروع ج 1 ص 259 ، يب ج 1 ص 531 ، أورد صدره في 1 / 1 من بقية الكفارات ، و ذيله في 1 / 2 منها .( 9 ) الفروع ج 1 ص 267 ، يب ج 1 ص 538 ، أورد صدره في 1 / 2 .( 10 ) الفروع ج 1 ص 269 ( 11 ) الفروع ج 1 ص 268 .( 12 ) الفروع ج 1 ص 268 أورد صدره في 2 / 7 .