بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المكان الذي وقع بها فرق محملا هما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله .13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع إمرأته و هو محرم ، قال عليه جزور كوما ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبعى لاصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا حجه .14 و في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت أ رأيت من ابتلى بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة و إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، و إن كان استكرهها و ليس بهوى منها فليس عليها شيء ، و يفرق بينهما حتى ينفر الناس و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : أ رأيت إن أخذا في ذلك الطريق إلى أرض اخرى يجتمعان ؟ قال : نعم الحديث .و رواه في ( الفقية ) باسناده عن محمد بن مسلم ، و الحلبي .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .( 17375 ) 15 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : أ رأيت من ابتلى بالرفث و الرفث هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ، و يفرق بينه و بين أهله حتى يقضيا المناسك ، و حتى يعود ا إلى المكان الذي أصابا ( 13 ) الفقية ج 1 ص 115 ، أخرجه عنه و عن المقنعة في 1 ، 22 .( 14 ) معاني الاخبار ص 85 فيه ، أ يجتمعان ، الفقية الفروع لم أجد هذه القطعة في الفقية و الكافي المطبوعين ، و فيهما قطعة هى مثل صدر الحديث في المعاني فقط ، أورده المؤلف في 2 ، 32 من تروك الاحرام ، و لعل المصنف لم يقابل الحديث مع الفقية و الكافي و ظن انه فيهما موافق لما في المعاني .( 15 ) السرائر : ص 466 ، تقدم صدره في 2 ، 32 من تروك الاحرام .