وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه السلام : كيف أقول ؟ قال : تقول : " أللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك " و إن شئت أضمرت الذي تريد .

( 16470 ) 3 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان و ابن أبي عمير ، عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، و إن شئت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما ، فأقول : " لبيك بحجة و عمرة معا لبيك " ثم قال : اما إني قد قلت لاصحابك هذا أقول : آخره محمول إما على التقية ، أو على الاحرام بعمرة التمتع و قصد إنشاء الحج بعدها فانهما معا عبادة واحدة ، لما مضى و يأتي .

4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بحجة و عمرة و ليس يريد الحج ؟ قال : ليس بشيء ، و لا ينبغي له أن يفعل .

5 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبى بكر الحضرمي ، و زيد الشحام ، و منصور بن حازم قالوا : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي و لا نسمي شيئا ، و قال : اصحاب الاضمار أحب إلى .

6 و بالاسناد عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال : أصحاب الاضمار أحب إلي فلب و لا تسم شيئا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و ترك لفظ أصحابه ، و كذا الذي قبله نحوه .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على جواز التلفظ .

( 3 ) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 173 أورده أيضا في 6 / 21 .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 312 في الكافى المطبوع : أو عمرة .

( 5 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 172 .

( 6 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 172 .

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 30 / 2 من أقسام الحج و 2 / 12 منه ، و تقدم في ب 14 التعبير بعقد الاحرام و الحج ، و لعله النية مع التلفظ به .

و فيه : و قال : الذي يريد أن يقول من حج

/ 547