5 باب ان من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
ابن محمد ، عن علي بن أبى حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ، قلت أفتنى " قد ابتلى " فقال : استكرهها أو لم يستكرهها قلت : أفتنى فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة ، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، و عليهما الحج من قابل لا بد منه قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي إمرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي إمرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فان أبي كان يقول ذلك .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .3 قال : الكليني و في رواية اخرى : فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، و عليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها .و رواه الشيخ مرسلا أيضا .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .5 باب ان من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة ، و كذا لو جامع قبل تقصيره و بعد تقصيرها .( 17380 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أحل من إحرامه و لم تحل إمرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها .و رواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 .يب ج 1 ص 538 .في التهذيب المطبوع .ان لم يقدرا و لعله مصحف .تقدم في 14 ، 3 أن المكرهة لا شيء عليها .و يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب اللاحقة .الباب 5 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، الفقية ج 1 ص 127 .