5 باب ان من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 باب ان من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

ابن محمد ، عن علي بن أبى حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ، قلت أفتنى " قد ابتلى " فقال : استكرهها أو لم يستكرهها قلت : أفتنى فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة ، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، و عليهما الحج من قابل لا بد منه قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي إمرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي إمرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فان أبي كان يقول ذلك .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 قال : الكليني و في رواية اخرى : فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، و عليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها .

و رواه الشيخ مرسلا أيضا .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

5 باب ان من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة ، و كذا لو جامع قبل تقصيره و بعد تقصيرها .

( 17380 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أحل من إحرامه و لم تحل إمرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها .

و رواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 .

يب ج 1 ص 538 .

في التهذيب المطبوع .

ان لم يقدرا و لعله مصحف .

تقدم في 14 ، 3 أن المكرهة لا شيء عليها .

و يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب اللاحقة .

الباب 5 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، الفقية ج 1 ص 127 .

/ 547