6 باب ان المحرم اذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم وياتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 باب ان المحرم اذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم وياتي

2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على حلي و لم اقصر ، فقال : عليك بدنة الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، أو رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

6 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل .

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بإمرأته دون مزدلفة و قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل .

2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام ( في حديث : ) ان جامعت و أنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل ، و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، و ليس عليك الحج من قابل أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، المقنع ص 22 فيه : أتيت اهلى .

أخرج تمامه عنها و عن الفقية في 2 / 3 من التقصير .

و فيه و فى الكافى حماد بن عثمان ، و فى النسخة المصححة من الكتاب : حماد بن عيسى .

و الظاهر انه مصحف تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 .

الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 538 ، أورده ايضا في 1 / 3 .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 115 ، أورد صدره في 2 / 1 و ذيله في 5 ، 2 .

تقدم ما يدل على ذلك في 10 ، 3 ، و يأتي ما يدل على عدم الحج من قابل في ب 9 .

/ 547