6 باب ان المحرم اذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم وياتي
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على حلي و لم اقصر ، فقال : عليك بدنة الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، أو رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .6 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل .1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بإمرأته دون مزدلفة و قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل .2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام ( في حديث : ) ان جامعت و أنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل ، و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، و ليس عليك الحج من قابل أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .( 2 ) الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 492 ، صا ج 2 ص 244 ، المقنع ص 22 فيه : أتيت اهلى .أخرج تمامه عنها و عن الفقية في 2 / 3 من التقصير .و فيه و فى الكافى حماد بن عثمان ، و فى النسخة المصححة من الكتاب : حماد بن عيسى .و الظاهر انه مصحف تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 .الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 538 ، أورده ايضا في 1 / 3 .( 2 ) الفقية ج 1 ص 115 ، أورد صدره في 2 / 1 و ذيله في 5 ، 2 .تقدم ما يدل على ذلك في 10 ، 3 ، و يأتي ما يدل على عدم الحج من قابل في ب 9 .