8 باب ان المحل إذا جامع امته المحرمة بغير اذنه لم يلزمه شئ فان احرمت بلذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة فيه ثلاثة أحاديث
7 باب ان المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل وان اكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
7 باب ان المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل ، و ان أكره المرأة لزمه بدنتان و الحج من قابل .1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل ، و إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، و إن كان استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل .آخر الخبر ( 17385 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير و صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضي إليها فعليه بدنة و الحج من قابل ، و إن لم يكن أفضي إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل ، الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمنى .8 باب ان المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير اذنه لم يلزمه شيء فان أحرمت باذنه و جامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة و ان كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة .1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلامالباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 538 ، صا ج 2 ص 192 ، ترك في الاستبصار قوله : و ان كانت إلى آخر الحديث ، و فى التهذيب : عن رجل وقع .و فى آخره : و عليهما " عليه " الحج .( 2 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 538 ، صا ج 2 ص 192 ، و فى الكافى ذيل أورده في 12 / 3 .تقدم ما يدل على بعض المقصود في 14 / 3 وب 4 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 14 .الباب 8 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 113 .