وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 9

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في رجل كانت معه ام ولد له فأحرمت قبل سيدها ، أله أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم ؟ قال : نعم .

2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على امة له محرمة ، قال : مؤسرا أو معسرا ؟ قلت : أجبني فيهما قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان مؤسرا و كان عالما أنه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، و إن شاء بقرة ، و إن شاء شاة ، و إن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه مؤسرا كان أو معسرا ، و ان كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي أبي سمينة ، عن محمد بن مسلم ، عن صباح الحذاء مثله الا أنه قال : أو صيام أو صدقة .

3 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم يكن هو أحرم ، فغشيها بعد ما أحرمت ؟ قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم و لا شيء عليه .

أقول : حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم ، و يحتمل الحمل على عدم علمه بانها أحرمت ، و على أنه امرها بالاحرام في وقت فاحرمت قبله .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 538 ، صا ج 2 ص 190 ، المحاسن ص 310 فيه محمد بن اسلم .

و فيه : وقع على إمرأته محرمة ، قال : أخبرني مؤسر هو أم معسر ؟ قلت : أجنبي فيهما جميعا ، قال : عالم هو ام جاهل ؟ قلت : أجنبي فيهما جميعا ، قال : هو امرها بالاحرام ام هى أحرمت من قبل نفسها بغير اذنه ؟ و فيه : موسرا أو كان عالما فانه لا ينبغى له ان يفعل فان كان اه .

( 3 ) يب ج 1 ص 538 ، صا ج 2 ص 191 .

/ 547