10 باب ان المحرم اذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه ولزمه بدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا وان كان جاهلا لم يلزمه شئ فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
9 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ولزمه جزور ، فان عجز بقرة أو شاة فيه ثلاثة أحاديث
9 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ، و لزمه جزور ، فان عجز فبقرة أو شاة .1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله و لم يزر قال : ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما ، و ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، و سألته عن رجل وقع على إمرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، و ان كان جاهلا فليس عليه شيء الحديث .( 17390 ) 2 و عن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت ، قال : يهريق دما .3 و عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابي خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، و ان كان ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .10 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف و طواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه ، و لزمه بدنة ان كان مؤسرا ، و بقرة ان كان متوسطا و شاة ان كان معسرا ، و ان كان جاهلا لم يلزمه شيءالباب 9 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 ، أورد قطعة منه ايضا في 4 / 13 و ذيله في 2 / 18 ، و لم يذكر الشيخ السوأل الاول .( 2 و 3 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 .راجع ب 58 من الطواف الباب 10 فيه 7 أحاديث :