بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
5 و بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابي أيوب قال : حدثني سلمة ابن محرز أنه كان يتمتع حتى إذا كان يوم النجر طاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع إلى منى و لم يطف طواف النساء ، فوقع على أهله فذكره لاصحابه فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك ، فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال : ليس عليك شيء ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي ، قال : فقالوا اتقاك و أعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت : إني لقيت أصحابي فقالوا : اتقاك ، و قد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتقيتك ، و لكن فلان فعله متعمدا و هو يعلم ، و أنت فعلته و أنت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك ؟ قال : قلت : لا ، و الله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شيء .6 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا وقع الرجل بالمرأة و قد طاف بالبيت و الصفا و المروة طوافا واحدا للحج ما عليه ؟ قال : يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة .7 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل واقع إمرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه قال : يطوف و عليه بدنة .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود . ( 5 ) يب ج 1 ص 585 .( 6 ) المقنع ص 24 .( 7 ) المسائل : لم نجده ، قرب الاسناد ص 107 .تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في 20 و 34 / 2 من أقسام الحج ، و ما يدل على بعض المقصود في ب 9 .راجع ب 13 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 58 من الطواف .