11 باب حكم الجماع في اثناء الطواف والسعى فيه حديثان وفيه ان جامع بعد خمسة أشواط من طواف النساء استغفر الله وأتم طوافه وان جامع بعد ثلاث أو أربع أفسد حجه وعليه بدنة وإعادة الطواف وان جامع بعد أربعة أشواط من السعى أتمه ولا شئ عليه وحمل على ظن الاتمام والا
11 باب حكم الجماع في اثناء الطواف و السعي .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، و سهل بن زياد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن " على خ ل " ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته ، قال : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، و يستغفر الله و لا يعود ، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا .و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله إلى قوله : و لا يعود .( 17400 ) 2 و بالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى أهله قال : يغتسل ثم يعود و يطوف ثلاثة أشواط و يستغفر ربه و لا شيء عليه ، قلت : فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ، فقال أفسد حجه و عليه بدنة ، و يغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى و يستغفر ربه ، قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه ؟ قال : إن الطواف فريضة ، و فيه صلاة ، و السعي سنة من رسول الله صلى الله عليه و آله ، قلت : أ ليس الله يقول : " إن الصفا و المروة من شعائر الله " قال : بلى ، و لكن قد قال : فيها : " و من تطوعالباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 ، الفقية ج 1 ص 130 يب ج 1 ص 539 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 169 ، يب ج 1 ص 539 ، فيه ، يغتسل أهله ثم يعود .أورد قطعة منه في 2 / 1 من الطواف .